مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6062 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن عريضة استصدار أمر الأداء تضمنت مطالبة الطاعن بقيمة إيصال الأمانة المرفق به وأنه بعد رفض الطلب قامت المطعون ضدها بإعلان الطاعن بصحيفة متضمنه طلباتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لرفع الدعوى مرفق بها صورة رسمية من طلب أمر الأداء مظهر بقرار الرفض وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة؛ ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.