شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11278 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " أوصاف الالتزام: الشرط الفاسخ الصريح، الضمني". عقد " زوال العقد: فسخ العقد ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بــالأوراق: التناقض: ما يعد كذلك ".

المبدأ القضائي

أن شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمني يختلفان طبيعةً وحكماً، فالشرط الفاسخ الصريح يجب أن تكون صيغته في العقد صريحة قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له، وهو لذلك يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء التزامه أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ ، أما الشرط الضمني فلا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع لتقدير القاضي ، وللقاضي أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه، بل للمدين نفسه أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر حكم نهائي بالفسخ .
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة