شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11278 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " أوصاف الالتزام: الشرط الفاسخ الصريح، الضمني". عقد " زوال العقد: فسخ العقد ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بــالأوراق: التناقض: ما يعد كذلك ".

المبدأ القضائي

أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة