مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11278 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أنه متى كان العقد لا يحوي شرطاً فاسخاً صريحاً فإن الدائن إذا استعمل خياره في طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني لعدم وفاء المدين بالتزامه، فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بإجابته إلى طلبه بل إن الأمر في ذلك مرجعه إلى تقديرها، فإن الشرط الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً بل يخضع لتقدير القاضي الذي له أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه، وللمدين أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر حكم نهائي بالفسخ ويكون الوفاء مانعاً من إجابة طلب الفسخ.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.