شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11278 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " أوصاف الالتزام: الشرط الفاسخ الصريح، الضمني". عقد " زوال العقد: فسخ العقد ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بــالأوراق: التناقض: ما يعد كذلك ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت مما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أستند في قضائه بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 25/4/2022 على إخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية لعدم سدادة الأقساط المستحقة في مواعيدها على الشرط الفاسخ الضمني القائم في جميع العقود التبادلية، ثم عاد وقرر بأن المحكمة تقرر أن الفسخ مبناه الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد مما يترتب عليه قيام الحكم على أمرين واقعيين متغايرين لا يستقيم قيام الحكم عليهما مجتمعين لاختلاف شرطي الفسخ الصريح والضمني طبيعة وحكماً وهذا مما يعد تعارضاً في أسباب الحكم على نحو يعيبه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة