مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11278 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية تأسيساً على أن العقد سند الدعوى لا يتضمن - على النحو السالف سرده - شرطاً فاسخاً صريحاً، وإنما هو في حقيقته شرط فاسخ ضمني، وكان الطاعن قد قام بسداد كامل المبلغ المطالب به قبل صدور حكم نهائي بالفسخ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.