مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31715 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادتين ۹۲٤، ۹۲۵ من القانون المدني أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره، فيجب التفريق بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية ، فإذا كان سيء النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى عليها دون رضا صاحبها، كان لهذا الأخير- إذا أثبت ذلك - أن يطلب الإزالة على نفقة الباني، وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، فإذا مضت السنة أو إذا لم يختر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق، ودفع أقل القيمتين ، قيمة البناء مستحق الإزالة، أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء، أما إذا كان حسن النية، بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له - وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه - فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.