شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31715 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية التصاق "إقامة دعوى إزالة البناء على نفقة الباني مع التعويض خلال سنة" "الخيرة المقررة بالمادة ٩٢٤/١ مدني". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

المبدأ القضائي

إذ كان المطعون ضده هو الملزم بإثبات سوء نية القائم بالبناء على أرض التداعي وقت إقامة المنشآت عليها وهو لم يقم بذلك ولم يقدم دليلًا على سوء نية الطاعنة في إقامتها المنشآت على تلك الأرض، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإزالة تلك المنشآت على نفقة الطاعنة استنادًا إلى سوء نيتها من إبطال عقد في تسلسل ملكيتها لم تكن هي طرفًا فيه وهو ما لا يؤدي بحكم اللزوم المنطقي إلى ذلك الذي قضى إليه الحكم، فضلًا عن عدم بحثه المدة التي انقضت على علم المطعون ضده بإقامة المبنى المطلوب إزالته، وكان إثبات سوء نية الباني يقع على عاتق المطعون ضده بما يعيبه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 924 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة