شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18886 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه ". ملكية " أسباب كسب الملكية : التقادم الطويل المكسب ".

المبدأ القضائي

أنه وفقاً للمادة ٩٦٨ من التقنين المدني أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك، وأن يكون مستمراً وهادئاً وظاهراً، وأنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 968 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالتقادم الطويل المكسب
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة