شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية أوراق تجارية "من صورها: الشيك" "تقادم: التقادم الصرفي". تقادم "تقادم مسقط: التقادم الصرفي".

المبدأ القضائي

أن الدعوى المدنية المقامة للمطالبة بقيمة الحق ركونًا إلى ورقة الشيك المثبتة لهذا الحق تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها ونطاقها إذ إنه لا يلزم لبحث وقوع تلك الجريمة التعرض لبحث سبب تحرير الشيك أو الباعث عليه ولا أثر لذلك على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية الناشئة عنه، بينما الدعوى الأولى عبارة عن مطالبة بذات القيمة المحرر عنها الشيك التي هي دين مستحق على محرره سابق على وقوع الجريمة وغير مترتب عليها، ويتسع نطاقها لبحث سبب تحريره بما لا يكون ثمة تباين أو تلازم بين الدعويين.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة