شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 31856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقضالدوائر المدنيةأوراق تجارية "من صورها: الشيك" "تقادم: التقادم الصرفي". تقادم "تقادم مسقط: التقادم الصرفي".

المبدأ

أنه وفقًا للمادتين ۱۰۲ من قانون الإثبات و ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا من الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان فصله فيها ضروريًا.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 102 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة