الطعن رقم 31856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ
أنه وفقًا للمادتين ۱۰۲ من قانون الإثبات و ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا من الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان فصله فيها ضروريًا.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 102 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.