شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية أوراق تجارية "من صورها: الشيك" "تقادم: التقادم الصرفي". تقادم "تقادم مسقط: التقادم الصرفي".

المبدأ القضائي

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۰٤ الساري في 14/٧/٢٠٠٤ وكذا النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدلة بالقانون 158 سنة ۲۰۰۳ الساري من 3/۷/۲۰۰۳، يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد ۱۷ سنة ۱۹۹۹ أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا التقادم بسنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه في حال رجوع حامل الشيك على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة