مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يحضر بالجلسات أمام محكمة أول درجة وحضر أمام محكمة الموضوع وطلب تأييد الحكم المستأنف الصادر بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيك بالتقادم الحولي، مما مفاده أنه يقر صراحةً أو ضمناً بصحة جميع الأسباب الواقعية والقانونية التي أقام عليها قاضي أول درجة حكمه ويعتبرها جزءاً من دفاعه في مرحلة الاستئناف، أي أنه يتمسك بنوع التقادم - الحولي - الذي جاء بأسباب ومنطوق حكم أول درجة، وكانت الدعوى المقامة من الطاعن من الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية - شيك - تخضع - وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ ( من القانون 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 )، وكان الشيك سند الدعوى مؤرخ 15/۷/۲۰۱۷ وإذ تقدم الطاعن لاستصدار أمر الأداء سنة ۲۰۲۲ أي بعد مرور أكثر من سنة على استحقاقه فإنه يكون قد أسقط حقه بهذا التقادم السنوي، كما أنه لا حجية لما سبق القضاء به في الدعوى الجنائية ( عن جريمة إصدار شيك والمقضي فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ) لاختلاف الأساس القانوني في تلك الدعوى عنه في المنازعة المطروحة للمطالبة بقيمة الشيك باعتباره سند المديونية تطبيقاً لما سلف بيانه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيك محل الدعوى بالتقادم الحولي والذى تمسك به المطعون ضده بطلبه تأييد الحكم المستأنف، والتفت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص من احتساب مدة التقادم من وقت صدور الحكم الجنائي في القضية رقم ..... لسنة ۲۰۱۷ جنح بولاق الدكرور بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في 16/٥/٢٠٢٢؛ فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على النحو سالف البيان سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ومتفقاً مع صحيح القانون وفيه الرد الكافي على ما أثاره الطاعن بما أضحى نعيه بسببي الطعن ( بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ) على غير أساس.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.