مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13373 — لسنة 86 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده عين ابتداءً بتاريخ 1/1/1997 لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية لقطاع الوجه البحري، وكان هذا البنك طبقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 179 لسنة 22 قضائية " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكررًا (ب) بتاريخ 20/6/2010 من شركات المساهمة الخاضعة للقانون الخاص بها وليست من شركات القطاع العام، ومن ثم فإن البنك يكون من غير المخاطبين بالمادة 44 سالف الذكر سواء قبل تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009 أو بعد تعديلها بهذا القانون، وتضحي دعوى المطعون ضده بطلب ضم مدة خدمته العسكرية بالاستناد إلى هذه المادة فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية كمدة خبرة عملية تضم إلى مدة خدمته لدى البنك الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار إعمالاً للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 رغم عدم سريانها على واقعة النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. .
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.