مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13373 — لسنة 86 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وقبل استبدالها بالقانون 152 لسنة 2009– المنطبقة على واقعة النزاع مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية، وليس من بينها الجهات الخاصة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.