الطعن رقم 31538 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ
أن النص في المادة الثانية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٦ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٠ المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٠ " على أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين طبقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وبمراعاة الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية وتنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لما تراه للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد توفيراً للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها، والنص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۹5 لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ ٢٩/٦/۲۰۲۰ على أنه: "تعد الفترة من تاريخ ١٧ / ٣ / ۲۰۲۰ حتى تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٦ لسنة ۲۰۲۰ مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية..."، يدل على أن هناك قوة قاهرة - جائحة فيروس كورونا المستجد- واعتبار المدة من تاريخ ۱۷ / ۳ / ۲۰۲۰ وحتى تاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٠ هي مدة وقف سريان كل مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالدعاوى القضائية، وإن وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية الخاصة بالدعاوى خلال تلك المدة المشار إليها عدم حسابها ضمن الميعاد الإجرائي للإعلان بصحف الدعاوى والاستئناف
تصنيف المكتب الفني
مسئولية " تقادم دعوى المسئوليةبدء سريانهخضوع دعوى المضرور المباشرة للتقادم الثلاثىوقف التقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.