مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31538 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الاستئناف بعدم سقوط الحق في رفع دعواهن بالتقادم الثلاثي، مع اعتبار المدة من تاريخ ۱۷ / ۳ / ۲۰۲۰ وحتى تاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٠ هي مدة وقف سريان كل مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالدعاوى القضائية، إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض دفاعهن وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به من سقوط حقهن في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي لإقامة الدعوى المبتدأة بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات إعمالا لنص المادة 172 من القانون المدني، تأسيسًا على إقامتهن للدعوى المبتدأة بتاريخ 28/3/2022 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه في 8/1/2019، دون أن يبحث ما اعترى التقادم الذي دفع به المطعون ضدهم بصفاتهم من وقف أو انقطاع، والتفت عن أثر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٩/٦/ ۲۰۲۰ في وقف سريان التقادم الثلاثي، وإعادة احتساب تلك الفترة بعد انتهائها، بما تكون معه دعوى الطاعنات قد أقيمت في الميعاد القانوني بعد احتساب مدة الوقف الإجرائي، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بسقوط حق الطاعنات في رفع الدعوى بالتقادم، مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية " تقادم دعوى المسئوليةبدء سريانهخضوع دعوى المضرور المباشرة للتقادم الثلاثىوقف التقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.