شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27970 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار" حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المُستأجر: الالتزام برد العين عند انتهاء الإيجار". تعويض" صور التعويض: التعويض عن الغصب". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، القصور في التسبيب ".

المبدأ القضائي

أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء عقد الإيجار إذا هو قد حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة ٥٩٠ من القانون المدني ملزمًا بأن يدفع للمؤجر تعويضًا، يراعَى في تقديره القيمة الإيجارية للعين، وما أصاب المؤجر من ضرر.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 590 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة