مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27970 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء عقد الإيجار إذا هو قد حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة ٥٩٠ من القانون المدني ملزمًا بأن يدفع للمؤجر تعويضًا، يراعَى في تقديره القيمة الإيجارية للعين، وما أصاب المؤجر من ضرر.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.