شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27970 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار" حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المُستأجر: الالتزام برد العين عند انتهاء الإيجار". تعويض" صور التعويض: التعويض عن الغصب". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، القصور في التسبيب ".

المبدأ القضائي

إذ كانت الدعوى بالنظر إلى هذا الأساس تتعلق بانتهاء عقد الإيجار والآثار المترتبة على ذلك من غصب العين بعد انتهاء مدته، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى فسخ عقد الإيجار المؤرخ 6/1/2001 وطرد المطعون ضدهم من أطيان النزاع والتسليم وإلزامهم بالمبلغ الذي انتهى الخبير إلى تحديده على سند من اطمئنانه إليه وأنه يمثل قيمة الأجرة المتأخرة المستحقة للهيئة الطاعنة، رغم أن الخبير قد أورد في تقريره - وحسبما استبان من صورته الرسمية المرفقة بصحيفة الطعن - أن هذا المبلغ يمثل قيمة الأجرة حتى عام ۲۰۱۸ دون الفترة اللاحقة لهذا التاريخ وحتى تمام التسليم والسداد وطبق قواعد المسئولية العقدية، دون أن يفطن إلى طلبات الطاعنة بإلزام المطعون ضدهم بسداد مقابل الانتفاع لاستمرارهم في الانتفاع بالعين المؤجرة رغماً عن انتهاء مدة عقد الإيجار وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث الضرر الذي أصاب الهيئة الطاعنة جراء عدم قيام المطعون ضدهم برد العين المؤجرة لها وحرمانها من الانتفاع بها بوصفها القائمة على إدارتها والذي يمتد من الفترة اللاحقة لعام ۲۰۱٨ حتى تاريخ تسليمها الفعلي لتلك العين باعتباره ضررًا محقق الوقوع حتماً، فإنه - فوق خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة