شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27970 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار" حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المُستأجر: الالتزام برد العين عند انتهاء الإيجار". تعويض" صور التعويض: التعويض عن الغصب". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، القصور في التسبيب ".

المبدأ القضائي

أن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصبًا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه، ويُقدر طبقًا لأحكام المسئولية التقصيرية، مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني كما نصت عليه في فقرتها الثانية، فإنه يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة وما أصاب المؤجر من ضرر.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 590 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة