مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31361 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.