مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31151 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ، وكان المطعون ضده الأخير بصفته تابعًا له ، فيكون اختصامه في الطعن غير مقبول
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.