مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30936 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادة ٣٤ من الدستور على أن "الملكية الخاصة مصونة... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون" وفى المادة 805 من القانون المدني على: أن لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل"، وفي المادة ٢ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٦ بردم البرك والمستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق في نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها... وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة " وفي المادة الأولى من القانون ١٧٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٦ على أن تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون ٧٦ لسنة ١٩٤٦ المشار إليه قبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها وما أورده القانون الأخير في نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود تلك الأراضي ومن تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها وحق ملاكها في التظلم من هذا التقدير متى كانوا يرغبون في التخلي عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها وتكاليف الردم وحق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم خلال سنة من تاريخ نشر القرار الصادر بتحديد مواقعها وحدودها مقابل دفع قيمتها في هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف منه حماية أموال الدولة التي صرفت في عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضي بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم؛ إذ إن وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية، فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار امتنع على الحكومة إصداره لأن شروط قيام المنفعة العامة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته، ثم ما أدخله المشرع من تعديل على نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالقرار بقانون ٩٧ لسنة ١٩٦٤ من استبدال عبارة: "دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية" بعبارة: "قبل إتمام إجراءات نزع الملكية" وما أشار إليه من أن هذه العبارة المعدول عنها قد أدت إلى أنه يلزم لكي تؤول إلى الدولة ملكية البرك أن تكون مسبوقة بإجراءات نزع ملكية لم تتم، فمفاد هذه النصوص جميعاً أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لنقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام عمليات الردم أو التجفيف قبل إتمام إجراءات نزع الملكية ويسر لها استرداد ما أنفقته فأفسح لها مجال الاستيلاء على هذه الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي حقوقهم على النحو المشار إليه، فإن هي لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولا هي اتبعت الإجراءات المقررة بالقانون رقم 177 لسنة ١٩٦٠ كان استيلاؤها على أراضي الأفراد غصباً ليس من شأنه أن ينقل ملكية هذه الأراضي للحكومة بل تظل لأصحابها ويحق لهم الالتجاء إلى المحاكم ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد أملاكهم عيناً.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 76 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 177 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءاتملكية "أسباب كسب الملكيةالاستيلاء على البرك والمستنقعاتالاستيلاءاستيلاء الحكومة على العقارات، ملكية الدولة لأراضي البرك والمستنقعات " " وسائل حماية حق الملكيةعدم جواز نزع الملكية جبراً دون إتباع الإجراءات القانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.