شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل: صور التملك: التملك بوضع اليد: مالا يجوز تملكه بالتقادم: التقادم المكسب الخمسي: السبب الصحيح" حسن النية". حيازة " ماهيتها: من شرائطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكـــسبة للملكية: حسن النية عند الحائز شرطأ لتملك العقار بالتقادم الخمسي".

المبدأ القضائي

أن شرط تملك العقار بالتقادُم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني هو وضع اليد مُدة خمس سنوات مُتتالية، متى كانت الحيازة مُقترنة بحُسن نية ومُستندة في الوقت ذاته إلى سببٍ صحيحٍ، وهو العقد الصادر من غير مالك، بشرط أنْ يكون مُسجلًا.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 969 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة