مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
9- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت استئنافها أمام محكمة الاستئناف تأسيساً على أن البائع لها المطعون ضده الثاني قد اشترى أرض النزاع من المطعون ضده الثالث وتسلم تلك الأرض المباعة منذ الشراء مما يعد حائزاً لأطيان التداعي بحسن نية ومستنداً لسبب صحيح مما تعدو مالكة لأرض النزاع واستندت لذلك للمادة ٩٦٩ من القانون المدني والمتعلقة بالتقادم القصير المكسب للملكية، فإن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها الأولى والأخيرة من أرض النزاع وإلزامهن بالريع على سند من أن المطعون ضدها الأولى وسلفها المطعون ضده الثاني لا يعدان غاصبين لأرض النزاع لاستنادهما في وضع يدهما إلى سبب قانوني يبرره استناداً إلى حسن نية المطعون ضده الثاني سلف المطعون ضدها الأولى حين شرائه من المطعون ضده الثالث حيث كان يشتريها من المالك الظاهر للأرض وقام بنقل الحيازة في الجمعية الزراعية حال أن ذلك لا ينتج أثراً قانونياً في اكتساب ملكيتها بالتقادم سواء بالحيازة بالمدة الطويلة أو بالمدة القصيرة دون أن يبين توافر شروط كل منهما، لا سيما ما استندت إليه المطعون ضدها الأولى هو عقود بيع عرفية غير مسجلة على نحو ما تطلبته المادة ٩٦٩ من القانون المدني، ومن ثم لا يصح اعتباره سبباً صحيحاً من أسباب التملك بالتقادم ولا يتوافر به السبب الصحيح الذي يصلح سنداً للتملك بالتقادم المنصوص عليه بالمادة المشار إليها لا سيما وأن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سريان عقد البيع المؤرخ 28/۱۲/2003 والمحرر فيما بين المطعون ضده الثالث كبائع للمساحة موضوع العقد والمطعون ضده الثاني كمشتر لا في مواجهة الطاعن يستتبع لزوماً له عدم سريان عقد البيع المؤرخ 17/۹/2017 المحرر فيما بين المطعون ضده الثاني كبائع والمطعون ضدها الأولى كمشترية للمساحة محل التداعي في مواجهة الطاعن أيضاً لملكيته للأرض محل التداعي بموجب عقد البيع المسجل رقم ...... / ب لسنة ٢٠١١ شهر عقاري الدلنجات بالشراء من البنك المطعون ضده الرابع بصفته والذي آلت إليه ملكية أرض التداعي بموجب عقد البيع المسجل رقم ....../هـ لسنة ۲۰۰۳ شهر عقاري مدينة نصر قبل صدور عقد البيع العرفي 28/12/2003 وعقد البيع العرفي اللاحق عليه والمؤرخ 17/9/2017، ومن ثم الطاعن هو المالك الحقيقي حالياً للأرض محل التداعي ويجوز له طرد المطعون ضدها الأولى من الأرض باعتبارها الحائزة لها وواضعة اليد عليها في الوقت الراهن دون اعتداد بعقد البيع العرفي سندها والمؤرخ 17/9/2017 في مواجهته لصدوره من غير مالك، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضاءه المتقدم، فإنه يكون قد خالف القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.