مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أن السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادُم الخمسي - وفقًا لنص المادة آنفة البيان - هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكًا للشيء أو صاحبًا للحق الذي يُراد كسب ملكيته بالتقادُم. ويجب أنْ يكون مُسجلًا طبقًا للقانون؛ ومن ثمَّ لا تؤدي الحيازة المُستندة إلى عقد بيع غير مُسجل إلى كَسْب مِلْكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.