شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل: صور التملك: التملك بوضع اليد: مالا يجوز تملكه بالتقادم: التقادم المكسب الخمسي: السبب الصحيح" حسن النية". حيازة " ماهيتها: من شرائطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكـــسبة للملكية: حسن النية عند الحائز شرطأ لتملك العقار بالتقادم الخمسي".

المبدأ القضائي

أن السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادُم الخمسي - وفقًا لنص المادة آنفة البيان - هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكًا للشيء أو صاحبًا للحق الذي يُراد كسب ملكيته بالتقادُم. ويجب أنْ يكون مُسجلًا طبقًا للقانون؛ ومن ثمَّ لا تؤدي الحيازة المُستندة إلى عقد بيع غير مُسجل إلى كَسْب مِلْكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة