شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7233 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية حيازة "دعاوى الحيازة: دعوى استرداد الحيازة". خبرة "سُلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى" "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب، دعوى استرداد الحيازة". محكمة الموضوع "سُلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم" "سُلطتها بشأن تقدير عمل الخبرة".

المبدأ القضائي

أن دعوى الطرد للغضب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حقٍ سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سندٍ أو كان وضع اليد عليه بسببٍ قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها من كانت له حيازة قائمة ثم اُنتزعت منه خفية أو بالقوة دون نظر إلى صاحب أصل الحق.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم" "سُلطتها بشأن تقدير عمل الخبرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة