مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7233 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يُقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تُبين في حُكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حُكمها قاصرًا.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم" "سُلطتها بشأن تقدير عمل الخبرةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.