شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7233 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية حيازة "دعاوى الحيازة: دعوى استرداد الحيازة". خبرة "سُلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى" "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب، دعوى استرداد الحيازة". محكمة الموضوع "سُلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم" "سُلطتها بشأن تقدير عمل الخبرة".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يُقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تُبين في حُكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حُكمها قاصرًا.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم" "سُلطتها بشأن تقدير عمل الخبرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة