مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7233 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
8- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دعواهم بملكيتهم لعين التداعي بالعقد المُسجل رقم .... لسنة 1940 الشرقية وأن الخبير المنتدب قد انتهى بتقريره إلى أنه بتفسير حدود العقد سالف الذكر فإن المساحة محله البالغة (1 قيراط) تتضمن مساحة منزل قديم خاص بالطاعنين وأرض فضاء مُقامًا عليها سور قديم تبلغ مساحتهما 90 مترًا مربعًا، ويتبقى من مساحة القيراط مساحة 85 مترًا مربعًا تحد منزلهم من الجهة القبلية خارج السور من ناحية منزل المطعون ضده، وأن الأخير نازع الطاعنين في ملكيتهم لتلك المساحة بداعي شرائها من المدعو/ ....- إلا أنه لم يقدم أي مستندات رسمية أو عُرفية تفيد ملكيته لها، ومن ثم يحق للطاعنين طلب طرده منها وتسليمها لهم وإزالة المنشآت التي أقامها عليها، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنين وأطرح المستندات المُقدمة منهم رغم لها من دلالة ولم يُبين السبب القانوني التي يستند إليه المطعون ضده في وضع يده على المساحة مثار النزاع، فإنه يكون معيبًا (بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم" "سُلطتها بشأن تقدير عمل الخبرةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.