شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26212 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية دعـوى "شـروط قـبـول الـدعــوى: الصفـة" "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة". نـقــض "الخـصوم في الطعــن" "الصفـة في الطعن".

المبدأ القضائي

أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في الخصومة قد انتُحلت أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند أو كانت هي مدار النزاع في الخصومة فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها والقضاء بعدم قبول طعنه إذا نكل عن ذلك مرهونٌ بألا تكون تلك الصفة ثابتة في الحكم المطعون فيه، أو في أوراق الطعن المقدمة رفق صحيفة الطعن.

تصنيف المكتب الفني

نـقــض "الخـصوم في الطعــن" "الصفـة في الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة