مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26212 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في الخصومة قد انتُحلت أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند أو كانت هي مدار النزاع في الخصومة فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها والقضاء بعدم قبول طعنه إذا نكل عن ذلك مرهونٌ بألا تكون تلك الصفة ثابتة في الحكم المطعون فيه، أو في أوراق الطعن المقدمة رفق صحيفة الطعن.
تصنيف المكتب الفني
نـقــض "الخـصوم في الطعــن" "الصفـة في الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.