شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18736 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية: أثر عقد البيع العرفي".

المبدأ القضائي

أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرًا - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع، ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئًا معينًا بالذات، مالم يوجد اتفاق أو عرف يُخالف ذلك.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة