مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18736 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرًا - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع، ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئًا معينًا بالذات، مالم يوجد اتفاق أو عرف يُخالف ذلك.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.