مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18736 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أنه إذا كان الحكم المطعون فيه مُتعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يُطعن.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعن" "الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.