شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31186 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "مصاريف الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان المطعون ضده الخامس قد أقام استئنافه رقم ... لسنة ۹۸ ق طالبًا إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضده الثالث بتسليمه شقة النزاع محل عقد البيع المُبرم بينهما، وقد اختصم في هذا الاستئناف مع المطعون ضده الثالث الطاعنان دون أن يوجه لهما فيه أي طلب، كما وقف الأخيرين من الخصومة موقفًا سلبيًا وبالتالي فهما ليسا بخصمين حقيقيين إذ لم يُقض عليهما بشيء، ومن ثم فلا يكونان ملزمين بالمصاريف عملًا بمقتضى المادة ١٨٤ مرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامهما مع المحكوم عليه بمصاريف ذلك الاستئناف فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 184 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة