مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2311 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر، إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي، إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمنًا ومؤدى ذلك أن بحث ملكية العين المؤجرة لا يعد مسألة أساسية يجب على المحكمة حسمها عند الفصل في منازعات العلاقة الإيجارية، فإذا ما تناولت المحكمة هذا البحث في أسباب حكمها الفاصل في هذه المنازعات، فإن ذلك يكون من قبيل الاستطراد الزائد في الأسباب، الذي لا تكون له ثمة حجية في مسألة ملكية العين المؤجرة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.