شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20378 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " رفع الاستئناف : المصلحة في الاستئناف " " الخصوم في الاستئناف ". أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها ". بيع " دعوى صحة التعاقد : الخصوم فيها ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما دعواهما على المطعون ضده الثالث بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينهم، واختصموا فيها الطاعن بصفته ليصدر الحكم في مواجهته، وإذ صدر الحكم الابتدائي بإجابة المدعيين إلى طلباتهما، فاستأنفه الطاعن بصفته استنادًا إلى إن ما قضى به الحكم المستأنف يتضمن افتئاتًا على حقوقه لكون العقار مملوكا للدولة وغير جائز التعامل عليه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته بمقولة إنه اختصم في الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يبد ثمة طلبات تؤيد ما يدعيه بصحيفة استئنافه، ومن ثم فهو ليس خصمًا حقيقيًا في الدعوى لكونه لم توجه له طلبات فيها ولم يحكم عليه بشيء، بل اختصم ليصدر الحكم في مواجهته، وذلك رغم أن الخصم المطلوب الحكم في مواجهته - وعلى ما سلف بيانه - يجوز له طرح دفاعه وإبداء منازعته في الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة