مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16133 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بصورية الإيصال سند الدعوى صورية مطلقة وطلب إحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات الصورية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه على سند من أن الإحالة إلى التحقيق مما يدخل في سلطته وهو ما لا يوجه دفاع الطاعن ولا يصلح رد عليه - رغم أنه دفاع جوهري - إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.