مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16133 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها، إذ ليس في القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإخفاق في الادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، إذ يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف، فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون التصرف صحيحاً وجدياً، وأن المقصود بعبارة "أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" الواردة بالمادة سالفة البيان أن تنتقل المحكمة لنظر الموضوع دون حاجة إلى طلب من الخصم صاحب المصلحة، ولا يتنافى مع ذلك وجوب صدور حكم مستقل في دعوى التزوير الفرعية قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 44 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.