مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17936 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان النص في المادة ١٤٥ من قانون المرافعات يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون، إلا أنه ولما كان رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يجعل لها كيانًا مستقلًا عن الخصومة الأصلية، فلا يتأثر بما يطرأ عليها من أمور وما قد يلحق بها من بطلان متى استوفى الطلب العارض شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 145 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.