مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14627 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أن نص المادة ١٥٢ مدني يدل على أن مبدأ نسبية أثر العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، إلا أنه يجوز لمن تأثرت حقوقه بدون سند من القانون بهذا العقد أن يطلب في مواجهة عاقديه عدم نفاذه في مواجهته.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.