شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14627 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " " آثار العقد : آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين ".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد طلب الحكم بعدم سريان عقد البيع المؤرخ../1/2015 في مواجهته والذي بموجبه باع المطعون ‏ضده الأول لباقي المطعون ضدهم الوحدة السكنية التي سبق وأن باع له حق الانتفاع بها بالعقد المؤرخ../3/2008 ولم يكن الطاعن طرفًا في العقد اللاحق أو خلفًا عامًا أو خاصًا لأي من طرفيه، ‏وكان من شأن ذلك العقد أن تتأثر به حقوق الطاعن، فإن الحكم المطعون إذ قضى برفض هذا الطلب لمجرد عدم تسجيل عقده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة