شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12400 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي ".

المبدأ القضائي

أنَّ مفاد النصّ في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدلّ على أنّ المشرّع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلًا معيّنًا، بل أن تتضمّن مدوّنات الحكم ما يطمئنّ المُطّلع عليه أنَّ المحكمة قد ألمّت بالواقع المطروح عليها، ومحصت ما قُدِّم من أدلّة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كلّ ذلك ما يؤدّي إليه، ثُمّ أَنزَلت حكم القانون، وذلك حتّى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة الخصوم، ويحمل بذاته آيات صحّته وينطق بعدالته

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 176 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة