مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6658 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استنادًا إلى حجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱5 محكمة الأقصر الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة ٣٦ ق قنا مأمورية الأقصر"، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المحاج به - المقدمة رفق صحيفة الطعن الماثل - أن الدعوى فيه أنصبت على التظلم من أمر التقدير الصادر من أمين مكتب الشهر العقاري بشأن الرسوم التكميلية المطالب بها عن المحرر المُشهر تحت رقم ... لسنة ۲۰۱۲ توثيق الأقصر، وقد قضى الحكم بإلغاء هذا الأمر استنادًا إلى صدوره في غير حالتي الخطأ المادي والغش على النحو المقرر بنص المادتين 25، 26 من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١، وإنما صدر تأسيسًا على وجود خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسم، وأنه يتعين لتدارك هذا الخطأ رفع دعوى بالإجراءات المعتادة، وبهذه المثابة فإن هذا القضاء لم يتعرض لأصل الحق ولم يفصل في مدى استحقاق الطاعن بصفته للرسم التكميلي محل النزاع ولم ينظر في موضوعه، بل انحصر قضاؤه في عدم جواز المطالبة بهذا الرسم عن طريق أمر تقدير صادر من أمين مكتب الشهر، ووجوب اللجوء للقضاء للمطالبة به بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المحاج به لا تكون له حجية مانعة من إعادة نظر النزاع في الدعوى الراهنة، وقد حجبه هذا عن بحث ثبوت انشغال ذمة المطعون ضدهم بالرسوم التكميلية من عدمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن بصفته التزامًا منه بحجية هذا القضاء السابق، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلًا عن القصور المبطل.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.