شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تنفيذ "منازعات التنفيــذ" "قاضى التنفيذ: اختصاصاته".

المبدأ القضائي

وإذ كانت الطلبات في الدعوى الأصليّة هي بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱٦ مدنيّ جزئي فاقوس ومحضر الصلح المؤرخ 16/۹/2017 المُقدّم بها وانعدام أثره، وفي الطلب العارض بمنع التعرض بالانتفاع بالأرض محلّ الحكم، ودون أن يطلب بطلان أو وقف إجراءات تنفيذ هذا الحكم، وبالتالي فإنَّ المنازعة في ذلك لا تتعلّق بإجراء من إجراءات التنفيذ أو السير فيه ممّا تنحسر عنها ولاية قاضي التنفيذ، وإذ كَيَّف الحكم المطعون فيه المؤيّد للحكم الابتدائيّ الطلبات في الدعوى بأنّها منازعة تنفيذ، ورتَّب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة فاقوس الجزئيّة، فإنَّه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ممّا يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة