مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4072 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأنه إذا تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق ومستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شان دلالتها إيجابًا أو سلبًا وإلا كان حكمها قاصر البيان
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.