شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4072 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية".

المبدأ القضائي

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكها للأرض محل النزاع بعد ضم مدة سلفها إلى مدة وضع يدها بالتقادم الطويل المكسب للملكية لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957، وأن وضع يدها على المكان توافرت فيه الشروط اللازمة لكسب الملكية واستدلت على ذلك بإقامتها مبنى على جزء من هذه الأرض واستخراج ترخيص بالبناء على جزء منها وقدمت المستندات المؤيدة لذلك وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق، وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن هذه الأرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بيد أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها متساندًا في ذلك إلى عدم توافر الشروط اللازمة لتملكها لهذه الأرض طبقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وقراري رئيس الجمهورية رقمي 632 لسنة 1982، 512 لسنة 1993 ودون أن يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان والذي من شأنه - لو صح - أن يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى لأن القانون رقم 147 لسنة 1981 والذي عدل نص المادة 970 من القانون المدني وإن أضاف حكمًا جديدًا يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به، كما أن القوانين أرقام 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 ليس لها أثر رجعي وتبقى حقوق الغير الثابتة في هذه الأراضي والسابقة على هذه القوانين كما هي لا تمسها أحكامها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه (بالخطأ في تطبيق القانون).

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 970 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة