شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18404 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم " إصدار الأحكام: نسخة الحكم الأصلية" "تسبيبه" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، القصور المبطل".

المبدأ القضائي

أنَّ النص في المادة 176 من قانون المرافعات على أنَّه "يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب الّتي بُنيت عليها وإلّا كانت باطلة " والنص في الفقرة الثانية من المادة 178 من القانون ذاته على أنَّه "يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثمّ طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ولدفاعهم الجوهريّ ثمَّ يذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه" يدلّ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنّه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينًا لمحكمة الطعن من الوقوف على صحّة الأسباب الّتي بُنيت عليها الأحكام المطعون فيها أمامها، ومراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صحّ من وقائع الدعوى، أوجب المشرع على المحكمة أن تورد في حكمها الواقع الصحيح في الدعوى، وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع ثمّ إيراد الأسباب الّتي أقامت عليها قضاءها، ورتّب المشرّع جزاء البطلان، إذا شاب الحكم القصور في أسبابه الواقعيّة.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 176 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 178 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة