شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18404 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم " إصدار الأحكام: نسخة الحكم الأصلية" "تسبيبه" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، القصور المبطل".

المبدأ القضائي

وإذ كان البيّن من مدوّنات الحكم المطعون فيه أنَّه قد اشتمل على عرض لوقائع الدعوى أمام محكمة أول درجة، إلّا أنّه لا يشتمل على وقائعها أمام محكمة الاستئناف وطلبات الخصوم وأوجه دفاعهم والأسباب الواقعية والقانونية الّتي بنى عليه قضاءه حتّى يتسنّى لمحكمة النقض إعمال رقابتها ممّا يترتب عليه بطلانه، ولا يُغيّر من ذلك شمول مسودّة الحكم على ذلك، إذ إنَّ العبرة في الأحكام تكون بالنسخة الأصلية الّتي تكون المرجع في أخذ الصيغة التنفيذية، فضلًا على وجوب أن يكون الحكم دالًا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نُقِصَ فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة أخرى، ومن ثمَّ يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه مع الإحالة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة