شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14594 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية حيازة " الحيازة الشائعة ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". شيوع " التصرف في المال الشائع: اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم ".

المبدأ القضائي

أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلًا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبًا في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة أحد شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلًا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة