مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17914 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنّه لا حُجّيّة لصور الأوراق العرفيّة ولا قيمة لها في الإثبات إلّا بقدر ما تهدي إلى الأصل، فيرجع إليه إذا كان موجودًا
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.