شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17914 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية الورقة العرفية بين طرفيها ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".

المبدأ القضائي

أنّه لا حُجّيّة لصور الأوراق العرفيّة ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة