مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17914 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنّه لا حُجّيّة لصور الأوراق العرفيّة ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.